الفيض الكاشاني

912

الوافي

7377 - 3 التهذيب ، 2 / 343 / 8 / 1 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن السراد عن عبد العزيز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » .